إن الله تعالى جعل للمرأة عند زواجها حقوقًا لابد منها وهي علي النحو التالي:-
أولا : أخذ رأي المرأة في من تتزوجه؛ فالشرع الحكيم يطلب من ولي أمر المرأة أن يأخذ أذنها إذا تقدم أحد الرجال لخطبتها فالبكر إذنها صمتها والثيب تستأمر، فإن لم تقبل الزواج ممن يتقدم إليها فليس من حق ولي الأمر أن يجبرها علي ذلك و هذه من الحقوق الذي اختص الإسلام بها المرأة.
فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وأذنها صمتها).
ويُستفاد مما تقدم أن:
1- استئذان المرأة عند زواجها:- أن ولي الأمر لابد أن يستأذن المرأة عند زواجها حتي لو كانت ابنته فليس من حقه أن يزوجها بغير أذنها وإن كان العقد لا يصح إلا بولايته.. والراجح هو الرأي الذي تستأذن البكر والثيب عند زواجها.
2- مهر المرأة:- من الحقوق التي أعطاها الإسلام للمرأة عند زواجها حقٌ معلومٌ في نظير استمتاعه بها يدفعه لها قبل عقده عليها أو بعده أو يدفع لها بعضه ويؤخر بعضه، وهذا الحق واجب بإجماع الأئمة لقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة (1)) والنحلة بكسر النون وضمها هي العطية، ونقول محلا فلاناً أي أعطيتها الصداق من الله تعالى للمرأة وقيل نحلة أي طيبة بها نفوسكم من غير تنازع.
3- قد أعطي الإسلام للمرأة الحق في أن تشترط على مَن يتزوجها بعض الشروط، بحيث تكون الشروط موافقه وملائمة للعقد مثل:-
*أن تشترط النفقة لها.
*أن تشترط الوطء والقسم لها إذا كان الخاطب له زوجه أخرى.. و هذه واجبات ولا بد أن تنفذ.
وهذه هي الشروط التي تدعم العقد وتقويه، و هناك شروط خارجة من دائرة العقد، ولكن أباح الشرع للمرأة إن أرادت مثل أن تشترط عليه زيارة أقاربها- أو أن لا يخرجها من بلدها بمعني اشترطت شرطا لم يحل حراما و لم يحرم حلالا فإنه يجب الوفاء لها به وإلا فإن لها الحق في فسخ نكاحها إن شاءت، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج).
________________________
ضياء الدين مصطفي أحمد- إمام وخطيب ومدرس
بمسجد أنس بن مالك بمديرية أوقاف ديروط بأسيوط.